القضاء انتصر لقانون السير على اثر مخالفة

بورزازات قضت المحكمة الابتدائية المحكمة، ببطلان مخالفة في حق سائق سيارة ، والذي تجاوز السرعة المسموح بها،وقضت ببراءته ، وذلك بإرجاع المبلغ المودع من غرامة المخالفة إلى صاحبه مع تحميل الخزينة االصائر.
وعادت أحداث القضية، على ان مواطن كان يقود سيارته ،
وثم توقيفه من طرف عناصر الدرك الملكي عند احد السدود الأمنية وابلغوه بمخالفة تجاوزه بالسرعة المسموح بها، باضافة زيادة قدرها 16 كيلومترا في الساعة وثم رصدها من طرف احد الدركيين ، وهذه السرعة بلغت 76 كيلومتر في الساعة . حيث أن السرعة القصوى المحددة هي 60 كيلومتر في الساعة لا يمكن تجاوزها .
بالرغم من توقيع المخالفة في عين المكان، لكن المخالف رفض توقيع محضر المخالفة في حقه لسبب من الاسباب، وتقدم للمحكمة من اجل الطعن في صحة المحضر دالمحرر في حقه ، حيث اشار إلى أن المعاينةالتي أنجزت في حقه ، ليست وفقا للضوابط القانونية، وقد طالب بإبطال المحضر المنجز .
مؤكدا أنه تم إيقافه من لدن عناصر الدرك الملكي عند السد الأمني ، وأُبلغوه بمخالفة بتجاوز السرعة المسموح بها، واضاف أن المعاين الفعلي للمخالفة والتي عاينها ليس هو محرر المحضر ، لقد ثم إرسال المخالفة عبر تطبيق واتساب أو مكالمة بالهاتف ،من خلال مكان بعيد بحوالي 7 كيلومترات عن المكان الذي ثم ايقافه فيه.
وهو ما دفع المحكمة إلى تأجيل القضية إلى 31 دجنبر
2024 ، وخلال جلسة يوم المحاكمة اعتمدت المحكمة على المادة 194 ، من مدونة السير التي تنص على أن المحضر ، يجب أن يُحرر من قبل الشخص الذي عاين المخالفة ، و ان المحضر ررّره عنصر دركي آخر غير الذي عاين المخالفة من مسافة بعيدة تقد ب 7 كلمترات ، وهذا يعتبر ما يدمخالف للقوانين ، و ان المشرع لم ينص على تطبيق واتساب أو الهواتف النقالة كوسيلةمن اجل تحرير محاضر المخالفات
حيث قضت المحكمة بعدم مؤاخذة السائق من أجل ما نسب إليه في هذا المحضر، وصرحت بالبراءة في حق السائق ، وبإرجاع المبلغ المودع بصندوق المحكمة و كان قدره 600 درهم و حملت المحكمة الخزينة العامة الصائر في هذ القضية .

اترك تعليق

لن يتم نشر أو تقاسم بريدك الإلكتروني.