إبطال مخالفة لتجاوز سرعة السياقة يعيد لرادارات المتخفية إلى الواجهة

المحكمة الابتدائية بشفشاون تقضي ، ببطلان محضر مخالفة السرعة المنجزة ، من قبل عناصر للدرك الملكي خلال شهر مارس المنصرم ، بعد طلب المحامي المخالف على المخالفة والصورة ومكان الرادار ، مما جعل رجل الدرك يرفض إطلاع المخالف ، على صورته أو مكان الرادار ، مما أثار شكوك المحامي من رصدهم له بشكل متخف .
وعلى اثر الحكم الذي صدر عن المحكمة الابتدائي ، يقر ببطلان المحضر المنجز من طرف الدرك الملكي ، التي أوقفت المخالف واخباره بتجاوز السرعة القصوى المسموح بها .
لكن المخالف وفق الحكم الذي نشره المحامي بصفحته ، صرح للدركي الذي حرر المخالفة ، بأن الأمر غير قانوني ، لكون معاينة هذه المخالفة ، لم تتم من قبل محررها ، أو مكان الحاجز الأمني الذي يتواجد فيه ، حيث واجه الدركي المحامي بالامتناع عن اطلاعه ، على المخالفة أو على صورتها التي التقطها الرادار ، ورفض
الدركي الذي قام بتحرير المخالفة ، ولا يريد اخبار المخالف عن مكان تواجد الرادار ، وفق ما تنص عليه الفقرة السابعة من المادة 194 من مدونة السير ، هل هو محمول او رادار تابت . وتطرقت المحكمة إلى المادتين 194 و191 من مدونة السير ، حول أدوات القياس لرصد مثل هذه المخالفات، والتي لا تتضمن الجهاز اللاسلكي بل رادار لمراقبة السرعة.
وخلصت المحكمة الابتدائية إلى أن المخالف ، له الحق في الحصول على صحة هذه المخالفة ، والتي تم تحريرها ضده ، وقضت ببطلان محضر المخالفة المنجزة ، من طرف درك شفشاون ، وذلك بإرجاع المبلغ المودع من طرف المخالف إليه ، مع تحميل الخزينة العامة الصائر وفق منطوق الحكم .

اترك تعليق

لن يتم نشر أو تقاسم بريدك الإلكتروني.